الحق العيني الأصلي هو الحق الذي يقوم بذاته من غير حاجة إلى أي حق آخر يستند إليه . والحقوق العينية الأصلية هي : ‑ حق الملكية؛ ‑ حق الارتفاق والتحملات العقارية؛ ‑ حق الانتفاع؛ ‑ حق العمرى؛ ‑ حق الاستعمال؛ ‑ حق السطحية؛ ‑ حق الكراء الطويل الأمد؛ ‑ حق الحبس؛ ‑ حق الزينة؛ ‑ حق الهواء والتعلية؛ ‑ الحقوق العرفية المنشأة بوجه صحيح قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ
المادة 9
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
