المادة 8

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

الحق العيني العقاري هو سلطة مباشرة يخولها القانون لشخص معين على عقار معين ، ويكون الحق العيني أصليا أو تبعيا