العقار بالتخصيص هو المنقول الذي يضعه مالكه في عقار يملكه رصدا لخدمة هذا العقار واستغلاله أو يلحقه به بصفة دائمة . -2 تم تتميم الفقرة الأولى من المادة 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 69.16 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.50 بتاريخ 8 ذي الحجة 30( 1438 أغسطس ،)2017 الجريدة الرسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذو الحجة 14( 1438 سبتمبر ،)2017 ص 5068 ؛ - تم تغيير أحكام المادة 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 41.24 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.24.39 صادر في 2 صفر 7( 1446 أغسطس ،)2024 الجريدة الرسمية عدد 7328 بتاريخ 17 صفر 22( 1446 أغسطس ،)2024 ص 5362 ؛ - تم تغيير أحكام المادة 4 أعلاه ، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 041.25 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.30 بتاريخ 17 من محرم 3( 1448 يوليو )2026 ؛ الجريدة الرسمية عدد 7526 بتاريخ فاتح صفر 16( 1448 يوليو ،)2026 ص .4425 -5 - الكتاب الأول : الحقوق العينية العقارية
المادة 7
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
