إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا . القسم الأول : الحقوق العينية الأصلية الباب الأول : حق الملكية الفصل الأول : نطاق حق الملكية وحمايته
المادة 13
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
