المادة 13

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

إن الدعاوى الرامية إلى استحقاق عقار محفظ أو إسقاط عقد منشئ أو مغير لحق عيني لا مفعول لها تجاه الغير إلا من تاريخ تقييدها بالرسم العقاري تقييدا احتياطيا . القسم الأول : الحقوق العينية الأصلية الباب الأول : حق الملكية الفصل الأول : نطاق حق الملكية وحمايته

المادة 13 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi