يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق
المادة 14
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
يخول حق الملكية مالك العقار دون غيره سلطة استعماله واستغلاله والتصرف فيه ، ولا يقيده في ذلك إلا القانون أو الاتفاق