المادة 17

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

يحق لمالك الأرض قنص ما بها من الوحيش على أن يراعي في ممارسته لهذا الحق الضوابط التي يفرضها القانون

المادة 17 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi