المادة 18

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

الكنز الذي يعثر عليه في عقار معين يكون ملكا لصاحبه وعليه الخمس للدولة

المادة 18 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi