المادة 20

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

إذا تعلق حق الغير بعقار فلا يسوغ لمالكه أن يتصرف فيه تصرفا ضارا بصاحب الحق

المادة 20 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi