المادة 21

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا ، والضرر البليغ يزال

المادة 21 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi