لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا ، والضرر البليغ يزال
المادة 21
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
لا يسوغ لمالك العقار أن يستعمله استعمالا مضرا بجاره ضررا بليغا ، والضرر البليغ يزال