المادة 22

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

لمالك العقار أن يطلب استحقاق ملكه ممن يكون قد استولى عليه دون حق ، وله أن يطالب من تعرض له فيه بالكف عن تعرضه ، كما له أن يطالب برفع ما قد يحصل له فيه من تشويش . المادة 323 لا يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون . لا تنزع ملكية أحد إلا لأجل المنفعة العامة ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ، ومقابل تعويض مناسب . الفصل الثاني : الملكية المشتركة الفرع الأول : الشياع المادة 24 تسري على الملكية المشاعة أحكام هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الالتزامات والعقود والنصوص الخاصة

المادة 22 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi