المادة 35

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

لا يسوغ لغير الشركاء في الطريق المشترك فتح أبواب عليه أو المرور فيه ، ومع ذلك يجوز للمارة في الطريق العام الدخول إلى الطريق الخاص المشترك عند الضرورة