المصاريف الضرورية لإصلاح وتعمير الطريق المشترك يتحملها الشركاء فيه كل منهم بنسبة حصته فيه . إذا رفض أحد الشركاء المساهمة في هذه المصاريف جاز لباقي الشركاء القيام بإصلاح الطريق ومطالبته قضائيا بأداء ما يجب عليه من هذه المصاريف . - 10 - الباب الثاني : الارتفاقات والتحملات العقارية الفصل الأول : الارتفاقات الفرع الأول : أحكام عامة
المادة 36
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
