يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون . ويخضع في حالة عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد للأعراف المحلية المعمول بها
المادة 42
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون . ويخضع في حالة عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد للأعراف المحلية المعمول بها