المادة 42

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

يخضع حق الارتفاق للقواعد المبينة في العقد أو في القانون . ويخضع في حالة عدم وجود نص في القانون أو شرط في العقد للأعراف المحلية المعمول بها

المادة 42 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi