المادة 43

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

إذا تقرر حق الارتفاق لفائدة عقار معين فإنه يخول صاحبه كل ما هو لازم لاستعمال هذا الحق

المادة 43 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi