المادة 52

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

إذا كان مورد الماء خاصا فلا يجوز لأحد أن يكون له حق الشرب عليه إلا برضى صاحبه . ومع ذلك يجوز للملاك المجاورين استغلال مورد الماء فيما تحتاجه أرضهم من ري بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته منه ، وعلى الملاك المجاورين في هذه الحالة أن يشتركوا في نفقات إنشاء وصيانة مورد الماء بنسبة مساحة أراضيهم التي تنتفع منه . وكل ذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة الجاري بها العمل