المادة 53

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

إذا كان مورد الماء مشتركا فليس لأحد من الشركاء أن يرتب عليه لفائدة الغير حق الشرب إلا بموافقتهم جميعا

المادة 53 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi