لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة . وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض . ثالثا : حق المسيل أو الصرف
المادة 59
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة . وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض . ثالثا : حق المسيل أو الصرف