المادة 59

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

لا يجوز لمالك الأرض المار بها المجرى أن يمنع صاحب الحق فيه من الدخول إلى أرضه للقيام بالإصلاحات اللازمة . وكل ضرر ينتج عن هذا المنع يتحمل مسؤوليته مالك الأرض . ثالثا : حق المسيل أو الصرف

المادة 59 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi