المادة 60

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

تتلقى الأراضي المنخفضة المياه السائلة سيلا طبيعيا من الأراضي التي تعلوها دون أن تساهم يد الإنسان في إسالتها ، ولا يجوز لمالك الأرض المنخفضة أن يقيم سدا لمنع هذا السيل ، كما لا يجوز لمالك الأرض العالية أن يقوم بما من شأنه أن يزيد في عبء الارتفاق الواقع على الأرض المنخفضة

المادة 60 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi