إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ لها إلى الطريق العمومي ، فلا يجوز لملاكها المطالبة بالمرور إلا في الأجزاء التي كانت موضوع التقسيم . فإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة السابقة . خامسا : حق المطل
المادة 65
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
