المادة 65

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

إذا تم تقسيم ملك وأصبحت بعض أجزائه محصورة ولا منفذ لها إلى الطريق العمومي ، فلا يجوز لملاكها المطالبة بالمرور إلا في الأجزاء التي كانت موضوع التقسيم . فإذا تعذر ذلك تطبق مقتضيات المادة السابقة . خامسا : حق المطل

المادة 65 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi