لا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور
المادة 66
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
لا يجوز لمالك عقار أن يفتح في حائط ملاصق لملك جاره نوافذ أو شبابيك أو أي فتحات مماثلة إلا برضى صاحب الملك المجاور