المادة 68

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

لا يجوز فتح مطلات أو شرفات أو فتحات أخرى مماثلة مواجهة لملك الجار إلا على مسافة مترين ، وإذا كانت منحرفة فعلى مسافة متر واحد . ولا يسري هذا المنع على المطلات والشرفات المفتوحة على الطريق العمومية . تحسب المسافات المذكورة من ظهر الحائط الذي فتحت فيه المطلات أو من خارج الشرفة ، وذلك إلى غاية الخط الفاصل بين الملكين ، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . الفرع الثالث : انقضاء الارتفاقات

المادة 68 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi