المادة 69

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

ينقضي حق الارتفاق بأحد الأسباب الآتية : ‑ بانتهاء الأجل المحدد له؛ ‑ بالتنازل عن حق الارتفاق ممن له الحق فيه؛ ‑ باجتماع العقارين في يد مالك واحد؛ ‑ بصيرورة العقار المرتفق أو العقار المرتفق به في وضعية لا يمكن معها استعمال هذا الحق؛ ‑ بهلاك العقار المرتفق أو العقار المرتفق به هلاكا كليا؛ ‑ بزوال الغرض الذي أحدث من أجله . الفصل الثاني : التحملات العقارية