المادة 70

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما

المادة 70 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi