للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما
المادة 70
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)
للجار أن يجبر جاره على تعيين حدود لأملاكهما المتلاصقة ، وتكون نفقات التحديد مشتركة بينهما