المادة 76

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

يحق للمالك أن يسور ملكه على أن لا يحول ذلك دون استعمال مالك عقار مجاور لحقوقه ، ولا يجوز له أن يهدم الحائط المقام مختارا دون عذر قوي إن كان هذا يضر بالجار الذي يستتر ملكه بهذا الحائط . ليس للجار أن يجبر جاره على تسوير أرضه إلا إذا تضرر من ذلك