المادة 77

ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07)

14-07Dahir du 12 août 1913 · version consolidée (loi 14-07)

يجب أن تقام المصانع وغيرها من المحلات المضرة بالصحة أو الخطرة أو المقلقة للراحة ، بالمواصفات وعلى المسافات وداخل المناطق المنصوص عليها في القانون . كما يجب على مالكيها اتخاذ الاحتياطيات اللازمة للحفاظ على البيئة والحيلولة دون الإضرار بأي أحد مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في هذا الباب

المادة 77 من ظهير التحفيظ العقاري (المعدل بالقانون 14-07): النص الكامل · Ma Loi