يمكن أن تحدث طبقا لظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون صناديق توظيف مشتركة وشركات استثمار ذات رأس مال متغير ، ويطلق على صناديق التوظيف المشتركة وشركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير في باقي النص اسم "الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة"
المادة 1
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
