المادة 2

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيولات تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب الحصص ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . - 1 الجريدة الرسمية عدد 4223 صادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 6( 1414 أكتوبر ،)1993 ص