يعتبر صندوق التوظيف المشترك الذي لا يتمتع بالشخصية المعنوية ملكية مشتركة للقيم المنقولة والسيولات تصدر حصصها وتسترد متى طلب ذلك أي واحد من المكتتبين أو أصحاب الحصص ومقابل ثمن محدد وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . - 1 الجريدة الرسمية عدد 4223 صادرة بتاريخ 19 ربيع الآخر 6( 1414 أكتوبر ،)1993 ص
المادة 2
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
