تناط بمراقب الحسابات باحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مهمة مستديمة للقيام بالتحقق من دفاتر وقيم الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومراقبة صحة وصدق حساباتها وذلك دون أي تدخل في أعمال التسيير ، ويتحقق المراقب كذلك من صدق المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية قبل توزيعها
المادة 100
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
