المادة 100

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

تناط بمراقب الحسابات باحدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة مهمة مستديمة للقيام بالتحقق من دفاتر وقيم الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة ومراقبة صحة وصدق حساباتها وذلك دون أي تدخل في أعمال التسيير ، ويتحقق المراقب كذلك من صدق المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية قبل توزيعها

OPCVM — المادة 100 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi