يقوم مراقب الحسابات في أي فترة من فترات السنة بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة وله أن يطلب الاطلاع في عين المكان على جميع الأوراق التي يراها مفيدة لمزاولة مهمته ولا سيما جميع العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر
المادة 101
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
