المادة 101

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يقوم مراقب الحسابات في أي فترة من فترات السنة بجميع أعمال التحقق والمراقبة التي يراها ملائمة وله أن يطلب الاطلاع في عين المكان على جميع الأوراق التي يراها مفيدة لمزاولة مهمته ولا سيما جميع العقود والدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات المحاضر