يوضع رهن تصرف مراقب الحسابات كل من الموازنة وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وبيانات المعلومات التكميلية وجرد الأصول مشهودا بصحتها من لدن المؤسسة الوديعة وذلك في اليوم الاربعين السابق على أبعد تقدير لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير . وتعرض الوثائق المشار اليها أعلاه على الجمعية المذكورة
المادة 102
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
