المادة 102

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يوضع رهن تصرف مراقب الحسابات كل من الموازنة وحسابات الحاصلات والتكاليف وبيان أرصدة التسيير وبيانات المعلومات التكميلية وجرد الأصول مشهودا بصحتها من لدن المؤسسة الوديعة وذلك في اليوم الاربعين السابق على أبعد تقدير لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير . وتعرض الوثائق المشار اليها أعلاه على الجمعية المذكورة

OPCVM — المادة 102 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi