المادة 103

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة . وتعتبر مداولة الجمعية العامة للشركة المذكورة المتعلقة بالموافقة على حسابات السنة المالية باطلة ان لم يسبقها عرض تقرير مراقب الحسابات

OPCVM — المادة 103 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi