يدعى مراقب الحسابات لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة بحسب الحالة . وتعتبر مداولة الجمعية العامة للشركة المذكورة المتعلقة بالموافقة على حسابات السنة المالية باطلة ان لم يسبقها عرض تقرير مراقب الحسابات
المادة 103
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
