المادة 104

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يخبر مراقب الحسابات مجلس القيم المنقولة والجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بالاخلالات والبيانات غير الصحيحة التي لاحظها في أثناء مزاولة مهامه . ويجوز له ، في حالة استعجال ، أن يوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو للمؤسسة المسيرة

OPCVM — المادة 104 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi