يخبر مراقب الحسابات مجلس القيم المنقولة والجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بالاخلالات والبيانات غير الصحيحة التي لاحظها في أثناء مزاولة مهامه . ويجوز له ، في حالة استعجال ، أن يوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو للمؤسسة المسيرة
المادة 104
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
