المادة 106

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

تعفى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من الرسوم والضرائب التالية : 29  رسوم التسجيل والدمغة المستحقة على العقود المتعلقة بتغير رأس المال وبالتغييرات الطارئة على الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير؛  الضريبة المهنية (الباتنتا)؛  الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها في إطار عرضها القانوني . وتظل الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة خاضعة للالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المواد من 26 الى 33 والمادتين 37 و 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و 44 والمواد من 46 الى 50 من القانون المذكور

OPCVM — المادة 106 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi