تعفى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة من الرسوم والضرائب التالية : 29 رسوم التسجيل والدمغة المستحقة على العقود المتعلقة بتغير رأس المال وبالتغييرات الطارئة على الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير؛ الضريبة المهنية (الباتنتا)؛ الضريبة على الشركات وواجب التضامن الوطني فيما يتعلق بالأرباح التي حققتها في إطار عرضها القانوني . وتظل الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة خاضعة للالتزامات الضريبية المنصوص عليها في المواد من 26 الى 33 والمادتين 37 و 38 من القانون رقم 24.86 المتعلق بالضريبة على الشركات والا طبقت عليها العقوبات المقررة في المادتين 43 و 44 والمواد من 46 الى 50 من القانون المذكور
المادة 106
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
