الأشخاص الطبيعيون الذين لهم محل اقامة اعتيادية بالمغرب ينتفعون بتخفيض نسبة %50 عن مبلغ الضريبة على عوائد الأسهم وحصص المشاركة والدخول المعتبرة في حكمها فيما يتعلق بالدخول المستوفاة والمترتبة عن أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي يملكونها اذا كانت الهيئات المذكورة معتمدة وفقا لأحكام ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون . ويجب على المعنيين بالأمر للانتفاع بالتخفيض الآنف الذكر أن يدلوا إلى المؤسسة المؤدية بشهادة تثبت ملكية السندات وتتضمن ما يلي : اسم الشخص الخاضع للضريبة العائلي والشخصي وعنوانه ورقم بطاقة التعريف الوطنية أو بطاقة الاقامة؛ العنوان التجاري للشركة الصادرة عنها الاسهم أو السندات وعنوان مقرها . ولا يمكن الجمع بين التخفيض المشار إليه أعلاه والخصوم المنصوص عليها في المادة - 1( 99 ب و ج) من القانون رقم 17.89 المتعلق بالضريبة العامة على الدخل . الفصل الثاني : أحكام أخرى
المادة 107
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
