المادة 108

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يفرض على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أداء عمولة سنوية لفائدة مجلس القيم المنقولة ، وتحسب العمولة المذكورة باعتبار الأصول الصافية للهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة محددة في 31 ديسمبر من كل سنة ، ويحدد الوزير المكلف بالمالية مبلغها في حدود نسبة لا تزيد على 0.5 في الألف ، ويجب أن يدفع على أبعد تقدير يوم 31 مارس من كل سنة