المادة 110

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يجوز لمجلس القيم المنقولة أن يوجه انذارا أو توبيخا الى كل شركة استثمار ذات رأس مال متغير والى كل مؤسسة مسيرة أو ، إن اقتضى الحال ، إلى كل مؤسسة وديعة إذا كانت :  لا تتقيد بواجبات الايداع والنشر والتبليغ الى مجلس القيم المنقولة المنصوص عليها في المواد 19 و 26 و 36 و 75 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  تقوم ، خلافا لأحكام المادة 35 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، بتغيير الأنظمة الأساسية أو أنظمة التسيير دون الحصول على اذن سابق في ذلك .  لا تعمل على تعليق ملصقات بقيمة التصفية وفقا لأحكام المادة 88 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  لا توزع التقارير السنوية أو النصف سنوية وفق الشروط المقررة في المادتين 89 و 90 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  لا تقوم بأداء المبالغ القابلة للتوزيع داخل الآجال المحددة في المادة ( 94 الفقرة )2 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  لا توجه إلى مجلس القيم المنقولة التقارير السنوية والنصف سنوية أو التغييرات الطارئة على بيان المعلومات وفقا لأحكام المادة 96 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو الوثائق المشار إليها في المادة 97 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  لا تبلغ إلى بنك المغرب ، خلافا لأحكام الماد 109 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، المعلومات اللازمة لاعداد الاحصائيات النقدية . وإذا ظل الانذار أو التوبيخ المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة دون جدوى جاز لمجلس القيم المنقولة أن يقترح على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد من الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر

OPCVM — المادة 110 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi