يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد عن كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة اذا فقدت الشروط التي سلمت على أساسها رخصة الاعتماد أو لم تستخدم رخصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد المذكورة أو انقطعت عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر
المادة 111
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
