المادة 111

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يقترح مجلس القيم المنقولة على الوزير المكلف بالمالية سحب رخصة الاعتماد عن كل هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة اذا فقدت الشروط التي سلمت على أساسها رخصة الاعتماد أو لم تستخدم رخصة اعتمادها داخل أجل ستة أشهر من تاريخ تبليغ رخصة الاعتماد المذكورة أو انقطعت عن مزاولة عملها منذ ما لا يقل عن ستة أشهر