لا يقرر سحب رخصة الاعتماد المنصوص عليه في المادتين ( 110 الفقرة )2 و 111 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون الا بعد استدعاء مرتكب المخالفة بصورة قانونية بما لا يقل عن أسبوع قبل مثوله أمام مجلس القيم المنقولة للاستماع إليه . ويجوز لممثل الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة المعنية بالأمر أن يستعين بمدافع يختاره ، ويجب على مجلس القيم المنقولة أن يبلغ اليه سلفا المخالفات المنسوبة اليه ويطلعه على جميع عناصر الملف . الفصل الثاني : العقوبات الجنائية
المادة 112
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
