يعاقب بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم كل شخص عامل لحسابه الخاص أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي آخر يستعمل من غير حق اسما تجاريا أو عنوانا تجاريا أو اعلانا أو بوجه عام أي عبارة يفهم منها أنه معتمد باعتباره هيئة مكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة
المادة 113
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
