يحكم بالحبس من شهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري احدى المؤسسات الوديعة وعلى كل شخص خاضع لسلطتهم إذا نفذوا تعليمات تصدر عن شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو عن المؤسسة المسيرة لأحد صناديق التوظيف المشتركة وتكون مخالفة للتشريع المطبق على الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو للأحكام الواردة في النظام الأساسي أو نظام التسيير
المادة 114
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
