يحكم بغرامة من 20.000 الى 60.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة لصندوق توظيف مشترك : - إذا قاموا في اسم شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو صندوق التوظيف المشترك بعمليات غير العمليات المتعلقة بإدارة محفظة للقيم المنقولة أو سيولات؛ 32 - إذا لم يتقيدوا بواجبات التوظيف المنصوص عليها في المواد من 78 الى 81 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون والنصوص الصادرة لتطبيقها أو لم يراعوا الاجل المضروب في المادة 83 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ - إذا ابرموا اقتراضات نقدية فيما يتجاوز الحد القانوني المشار إليه في المادة 84 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 115
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
