يحكم بغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك : إذا سمحوا باقتطاع عمولات أو مصاريف تسيير تزيد على الحدود المبينة في النظام الأساسي أو نظام التسيير؛ إذا سمحوا بقبض عمولات عن العمليات المشار إليها في المادتين 46 و 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 116
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
