يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى اثني عشر شهرا وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة لصندوق توظيف مشترك إذا لم يقوموا ، خلافا لأحكام المادتين 98 و 103 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، بتعيين مراقب للحسابات يوافق عليه مجلس القيم المنقولة أو لم يوجهوا إليه الدعوة لحضور الجمعيات العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو للمؤسسة المسيرة
المادة 117
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
