المادة 118

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يحكم بالحبس من شهرين الى سنة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أعضاء مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إذا لم يوجهوا الدعوة لانعقاد : - الجمعية العامة السنوية داخل الخمسة أشهر التالية لاختتام السنة المالية ، أو لم يعرضوا على الجمعية المذكورة الوثائق الوارد بيانها في المادة 102 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لأجل الموافقة عليها؛ - الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 43 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 118 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi