يحكم بالحبس من شهرين الى سنة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على أعضاء مجلس إدارة احدى شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير إذا لم يوجهوا الدعوة لانعقاد : - الجمعية العامة السنوية داخل الخمسة أشهر التالية لاختتام السنة المالية ، أو لم يعرضوا على الجمعية المذكورة الوثائق الوارد بيانها في المادة 102 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون لأجل الموافقة عليها؛ - الجمعية العامة غير العادية وفقا لأحكام الفقرة 3 من المادة 43 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 118
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
