يحكم بالحبس من شهرين الى ستة أشهر وبغرامة من 5.000 الى 50.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة للاستثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك إذا لم يقوموا ، وفقا لأحكام المادة 49 أو 63 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، بنشر الواقعة المترتبة عليها التصفية وإذا لم يخبروا مجلس القيم المنقولة بوقف عمليات اصدار الحصص أو الاسهم أو استردادها وفقا لاحكام المادة 44 أو 55 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 119
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
