المادة 120

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 إلى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة استثمار ذات رأس مال متغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك وكذا على أي شخص من الأشخاص الخاضعين لسلطتهم إذا تعمدوا ، خلافا لأحكام المادة 101 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، عرقلة أعمال التحقق أو المراقبة التي يقوم بها مراقب الحسابات أو حالوا دون اطلاعه في عين المكان على جميع الوثائق المفيدة لمزاولة مهمته

OPCVM — المادة 120 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi