المادة 121

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 5.000 الى 100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على كل مراقب للحسابات إذا قدم أو أكد عمدا باسمه الخاص أو بوصفه عضوا في شركة لمراقبي الحسابات معلومات كاذبة عن وضعية احدى الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة أو إذا لم يخبر ، خلافا لاحكام المادة 104 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، مجلس القيم المنقولة والجمعية العامة لشركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو المؤسسة المسيرة لصندوق التوظيف المشترك بالاخلالات أو البيانات غير الصحيحة التي لاحظها في اثناء مزاولة مهمته . ويحكم بالعقوبتين المقررتين في الفقرة 1 من هذه المادة على كل مراقب للحسابات لم يوجه الدعوة لانعقاد الجمعية العامة وفق الشروط المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 50 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 121 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi