يحكم بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 100.000 إلى 2.000.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على من يسيرون قانونا أو فعليا هيئة من الهيئات قامت بتوظيفها جماعية للقيم المنقولة وسيولات من غير أن تكون معتمدة وفقا لأحكام المادتين 15 و 21 من 34 ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون أو يستمرون في مزاولة عملهم رغم سحب رخصة الاعتماد
المادة 122
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
