يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 20.000 الى 500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركة الاستثمار ذات رأس المال المتغير أو مسيري المؤسسة المسيرة والمؤسسة الوديعة لصندوق توظيف مشترك : إذا قاموا بجمع اكتتابات الجمهور في الاسهم أو السندات من غير أن يؤشر مجلس القيم المنقولة على بيان المعلومات المشار إليه في المادة 86 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛ إذا قاموا بعمليات اندماج أو ادماج أو اندماج وانفصال أو انفصال غير العمليات المنصوص عليها في المادتين 46 و 60 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون
المادة 123
ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة
