المادة 124

ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة

1-93-213Dahir n° 1-93-213 · version consolidée

يحكم بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة وبغرامة من 10.000 الى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على مسيري شركات استثمار ذات رأس مال متغير ومؤسسات مسيرة لصناديق توظيف مشتركة ومؤسسات وديعة أو هما معا :  إذا لم يمتثلوا لاحكام المادة 28 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  إذا امتنعوا ، خلافا لأحكام المادة 2 أو 4 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، من القيام في كل وقت وأن بإصدار واسترداد أسهم أو حصص الهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة؛  إذا خالفوا ، حيادا عن الأحكام الواردة في المواد 42 و ( 43 الفقرتين 1 و )2 و 49 (الفقرة )3 و 53 و 54 و ( 63 الفقرة )2 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون ، الأمر الصادر بمنعهم من وقف أو انهاء عمليات اصدار الأسهم أو الحصص أو استردادها ، بحسب الحالة؛  إذا لم يتقيدوا بالقواعد المتعلقة بتقدير القيم المشارك بها في الهيئة المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة كما هي محددة من لدن الوزير المكلف بالمالية ، تطبيقا لأحكام المادة 66 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون؛  إذا لم يقوموا خلافا لأحكام المادة 68 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون اما بتحديد قيمة التصفية مع الفترات المطلوبة واما بانجاز عمليات الاكتئاب والاسترداد على أساس قيمة التصفية التالية مضافة اليها أو مطروحة منها العمولات المشار إليها في المادة 73 من ظهيرنا الشريف هذا المعتبر بمثابة قانون

OPCVM — المادة 124 من ظهير بمثابة قانون يتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة: النص الكامل · Ma Loi